أبي حامد بن مرزوق

163

التوسل بالنبي ( ص ) وجهلة الوهابيين

حكم البناء والكتابة على القبور في المذاهب الأربعة حكمها عند الشافعية ( الشافعية ) : قالوا إن البناء على القبور في الأرض المملوكة له أو لغيره بإذنه مكروه كراهة تنزيه ، وفي الأرض الموقوفة أو السمبلة حرام ، والمسبلة هي التي اعتاد أهل بلد الدفن فيها ، وقالوا إن وضع شئ يعرف به القبر مستحب ، فالكتابة بقدر الحاجة = وهي التعريف باسم الميت مستحبة = ولا سيما على قبور الأولياء والصالحين فإنها لا تعرف إلا بذلك عند تطاول السنين ، ويحمل النهي فيها على ما قصد به الزينة والمباهاة والصفات الكاذبة ، وكتابة النظم والنثر عليه مكروه كراهة تنزيه ، وكتابة القرآن وكل اسم معظم عليه حرام ، ويجب هدم ما بني في الأرض الموقوفة أو المسبلة ولا يجوز هدم ما بني في غيرهما . وقال العلامة ابن حجر في تحفته في باب " الوصايا " وشمل عدم المعصية القربة كبناء مسجد ولو من كافر ونحو قبة على قبر نحو عالم في غير مسبلة ( وتسوية قبره ولو بها ) . قال محشيه الشرواني عند قوله ( وتسوية قبره ولوبها ) ما نصه : خالفه النهاية هنا ، وقال الشيخ على الشبراملسي والمعتمد ما ذكره في الجنائز إ ه‍ ، أي من جواز الوصية لتوسية وعمارة قبور الأنبياء والصالحين في المسبلة ، وقالوا إن الشافعي رضي الله عنه قال : رأيت الولاة بمكة يأمرون بهدم ما بني منها ، ( أي على قبور المعلى ) ولم أر الفقهاء يعيبون ذلك عليهم إ ه‍ .